قم بمشاركة المقال
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن العامل لديه حق ترحيل نصف إجازته السنوية المستحقة للسنة التالية أو الحصول على بدل نقدي بدلاً منها. وتشدد الوزارة على أن صاحب العمل لا يمكنه منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية لأكثر من سنتين إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي. وتحدد اللوائح التنفيذية المعمول بها في المنشأة والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 هذه القواعد.
وتنص اللوائح التنفيذية أيضًا على أن العامل بنمط الدوام الجزئي يستحق إجازة سنوية وفقًا لعدد ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل. وتتم حساب مدة الإجازة على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، وتقسم على عدد أيام العمل في السنة، وتضرب في عدد الإجازات المقررة قانونًا. ويتم تحديد الحد الأدنى للإجازات السنوية بخمسة أيام عمل في السنة.