قم بمشاركة المقال
أعلن مكتب الأحوال المدنية النسوي في العاصمة المقدسة «1» ، اليوم الجمعة ، عن صدور قرار وزاري يقضي بفقدان الجنسية السعودية لسيدة لبنانية الأصل ، وذلك بموجب المادة «16» من نظام الجنسية العربية السعودية .
ووفقاً للجريدة الرسمية «أم القرى» ، فقد صدر قرار وزاري رقم 73 بتاريخ 19/10/1445ه ، بفقدان المرأة «سلام بنت أحمد بن إبراهيم العبيد» لبنانية الأصل ، للجنسية السعودية لسيدة لبنانية الأصل .
وتنص المادة على : “يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية ، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك” .