قم بمشاركة المقال
جنايات محكمة أسيوط مصر
الحكم على 26 متهم بجريمة قتل في أسيوط
أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمها اليوم الثلاثاء على 26 متهما بقتل شخصين وإصابة آخر في قرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح. جاء الحكم بسبب خصومة ثأرية، وتم إدارته بواسطة المستشار محمد فاروق، رئيس المحكمة، وأعضاء المستشارين وليد محمد شحاتة ومحمد حسن شلقامي وإيهاب دهيس وأمين السر سيد علي بكر وأحمد عبد الحق.
تفاصيل القضية وأحداثها
تعود أحداث القضية رقم 21680 لسنة 2020 بجنح مركز الفتح إلى تلقي المقدم أحمد أبو ستيت، رئيس مباحث مركز الفتح، معلومات تفيد بوقوع تشاجر بين عائلتي "عبد الوارث" و "البسايسة" في قرية بني زيد الأكراد. وقد نتجت هذه الواقعة عن وفاتين وإصابة شخص، نتيجة لخلاف قديم بين الطرفين.
اقرأ أيضاً
أسباب الواقعة والتحقيقات مستمرة
حضر ضباط المباحث من المركز إلى موقع الحادث، وتبين من التحقيقات والفحوصات مقتل كل من "أحمد، وع.ع" و"عثمان، وع"، وإصابة "عبد الوارث، وع، ع" من أسرة عبد الوارث، وكشفت التحقيقات الأمنية عن وجود خلاف قديم بين العائلتين وقد قامت عائلة البسايسة بالعزم على انتقامها من العائلة الأخرى، وأثناء تواجد أفراد العائلة الأخرى في أرضهم الزراعية لجني محصول القمح، قامت بالانتقام منهم، وقام المتهمون بحمل أسلحتهم النارية والتوجه إلى موقع تواجد المجني عليهم حيث قاموا بإطلاق كثيف للرصاص نحوهم، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخر.
محضر الإبلاغ وجلسة المحكمة
أثناء جلسة المحكمة واستماعها لدفاع المتهمين، طلب بهاء أبوشقة - المحامي - من خلال دفاعه القانوني عن ستة من المتهمين، أن يتم النظر في محضر الإبلاغ الأول المؤرخ في 20/5/2020 حيث أفاد الرائد أشرف الخولي بوجود بلاغ من الأهالي حول نشوب مشاجرة وإطلاق نار، وأكد أن الرائد الخولي هو أول المتواجدين في موقع الحادث وأنه الشاهد الأول بالتحقيق كما ألقى القبض على مجموعة من المشتبه بهم، باستثناء المتهمين الذين يدافع عنهم، مشيرا إلى عدم ضبط أي سلاح بحوزتهم، وقال أبوشقة في مرافعته أن محضر التحقيق الذي أعده المقدم محمد فراج، رئيس شرطة مركز الفتح بتاريخ 22/5/2020، أكد وقوع مشاجرة وتبادل إطلاق النار بين عائلتي "البسايسة" و"عبد الوارث".
عدم اعتمادية المحضر كدليل
بالتالي، لا يمكن الاعتماد على هذا المحضر كدليل قاطع لعدم وجود عناصر شهادة مكتملة، حيث تقتضي الشهادة وجود المشاهدة المباشرة، بينما الشهادة الواردة من شخص ثالث أو افتراضية لا تكون كافية لأثبات الحقيقة.