قم بمشاركة المقال
تحديثات اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت
أظهرت التحديثات الأخيرة للائحة تأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة عزم مجلس الوزراء على معاقبة أي شخص يُثبت بيع تأشيرة عمل مؤقتة لخدمات الحج والعمرة، أو يتنازل عنها، أو يستغلها في غير الغرض المخصص لها.
مرونة للقطاع الخاص
نُشر قرار الموافقة على اللائحة التنظيمية في جريدة "أم القرى"، حيث تم التأكيد على وجود مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
تعديلات على تأشيرة العمل الموسمي
تم تعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتصبح تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، مع تمديد فترة السماح لتشمل الفترة من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم.
سياسة الإقامة والمغادرة
وفقًا للائحة الجديدة، ستُلغى الوزارة تلقائيًا تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء صلاحيتها، أو حسب رغبة صاحبها مع استرداد الرسوم المدفوعة. كما حُددت مدة إقامة حامل التأشيرة بتسعين يومًا من تاريخ دخوله للمملكة، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بنفس المدة والتأكيد على مغادرته قبل انتهاء هذه المدة.
تأشيرة الحج والعمرة لحاملي تأشيرة العمل المؤقت
تنص قوانين المملكة العربية السعودية على عدم جواز أداء فريضة الحج لحاملي تأشيرة العمل المؤقت، وتشترط أن تكون التأشيرة مخصصة لغرض آخر غير الحج والعمرة. يجب أن تكون التأشيرة تحمل عبارة "غير صالحة للحج" باللغتين العربية والإنجليزية.
ضوابط الاستثناء والعقوبات
تضع الوزارة الداخلية ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط للاستثناء من حظر الحج. كما يُعاقب المخالفين لهذه القوانين بالعقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والأنظمة ذات الصلة.
العقوبات على بيع تأشيرة الحج والعمرة
يُعاقب كل من يُثبت بيع تأشيرة الحج والعمرة بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بخدمات الحج والعمرة لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بكلتا العقوبتين معًا. وتتزايد صرامة العقوبة مع تكرار المخالفات.