قم بمشاركة المقال
تقدم خمسة نواب في مجلس الأمة الكويتي بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976. يهدف الاقتراح إلى تحقيق المساواة بين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي والعسكريين والخاضعين لأحكام الباب الخامس من القانون. النواب الذين قدموا الاقتراح هم: داود معرفي، وبدر نشمي العنزي، وحمد العبيد، وعبد الوهاب العيسى، وعبد العزيز الصقعبي. يتضمن الاقتراح إضافة بند جديد برقم 4 إلى المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية. وتنص المادة الجديدة على أن المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من القانون، الذين تمنح لهم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد بناءً على قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ستتساوى معاشاتهم مع مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين. وتستمر المادة في توضيح أنه يتم تسوية الحالات التي صرفت لها مكافآت التقاعد وراتب تقاعدي وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا البند، وتؤديها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرفها للمستفيدين من هذا البند دون أي استقطاعات منها. يأتي هذا الاقتراح في إطار سعي النواب لتحقيق المساواة وتوفير حقوق العمال في جميع القطاعات، وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يتم مناقشة الاقتراح في الجلسات البرلمانية المقبلة، وقد يتم اعتماده بعد دراسته والتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.يستحق المعاش التقاعدي في حال وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عدم لياقته صحياً قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980. ويتم حساب المعاش في هذه الحالات بناءً على مدة الاشتراك في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة، أيهما أكبر. ويضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الصحية قبل انتهاء الاشتراك، المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضاً، وفي حال بلوغ المؤمن عليه سن الستين عندما تبلغ مدة الاشتراك 15 سنة. ويشمل المقترح تحديد الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه وفقاً لشريحة الدخل الشهري بشرائح تصل إلى 1500 دينار للاشتراك الأساسي، بالإضافة إلى 1250 ديناراً كراتب تكميلي. وتحدد نسبة الاشتراك الشهري التي يدفعها المؤمن عليه بنسبة 5% للشرائح التي تقل عن 1000 دينار و10% للشرائح التي تزيد عن 1000 دينار، ويُسمح للمشترك بالانتقال من شريحة إلى أخرى دون مدة زمنية محددة، على غرار المشتركين في الباب الثالث.