قم بمشاركة المقال
مجلس الوزراء يعتمد نظام الأحوال الشخصية الجديد
أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي يتضمن تعديلات وإضافة مواد جديدة تتعلق بالطلاق والنفقة وحقوق الزوجين. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتوضيح القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية في المملكة.
الطلاق والنفقة وحقوق الزوجين
تم إضافة مواد جديدة تتعلق بالطلاق والنفقة وحقوق الزوجين في نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتهدف هذه المواد إلى توضيح القوانين المتعلقة بهذه القضايا وتحديد الحالات التي يجوز فيها الطلاق وتحديد حقوق الزوجين بعد الطلاق.
حالات عدم وقوع الطلاق
تم تحديد حالات عدم وقوع الطلاق في المادة الحادية والثمانون من نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتشمل هذه الحالات الطلاق غير العاقل أو غير المختار والطلاق من زال عقله اختيارًا ولو بمحرم والطلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في الألفاظ. وأيضًا، لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا كانت في حالة الحيض أو النفاس أو الطهر الجامع.
الطلاق المعلق والطلاق بالحنث
تم تحديد قوانين جديدة للطلاق المعلق والطلاق بالحنث في المادة الثانية والثمانون من نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتنص هذه المادة على أن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق. وأيضًا، لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
اقرأ أيضاً
الطعن في صحة الطلاق
تم تحديد قوانين جديدة للطعن في صحة الطلاق في المادة الثالثة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتنص هذه المادة على أنه لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات المحددة في المادتين الحادية والثمانون والثانية والثمانون، إلا إذا تم توثيقه وفقًا للإجراءات النظامية.
توكيل الزوج بالتطليق
تم تحديد قوانين جديدة لتوكيل الزوج بالتطليق في المادة الخامسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتنص هذه المادة على أنه يصح توكيل الزوج غيره - سواء كان ذكرًا أو أنثى - بالتطليق.
اقرأ أيضاً
حقوق الزوجة في القانون الأردني
المادة السادسة والخمسون
ينص القانون الأردني في المادة السادسة والخمسون على أنه لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المادة السابعة والخمسون
تنص المادة السابعة والخمسون على أنه لا يوجد حق للزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
المادة الثامنة والخمسون
تنص المادة الثامنة والخمسون على أنه يجب على الزوجة أن تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب ، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
المادة التاسعة والخمسون
تنص المادة التاسعة والخمسون على أنه ليس لأي من الزوجين أن يسكن معهما أحدا في بيت الزوجية الذي يملكه الزوج أو استأجره أو وفره ، ويستثنى من ذلك والدة الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر أو تشترط منزلا منفردة. إذا رضي الطرف الآخر بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك. إذا كان بيت الزوجية ملكا للزوجة أو استأجرته أو وفرته، فيحق للزوجة أن تسكن معهما والديها وأولادها من غيره. إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحدًا إلا برضى الطرف الآخر.
حقوق الزوجين
المادة الثانية والأربعون
تنص المادة الثانية والأربعون على حقوق وواجبات الزوجين المشتركة وتشمل:
- المعاشرة بينهما بالمعروف بما فيها المعاشرة الزوجية، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة.
- تجنب إضرار أي منهما بالآخر مادية أو معنوية.
- ألا يمتنع أي منهما عن إنجاب الأولاد إلا بموافقة الطرف الآخر.
- محافظة كل منهما على مصلحة الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم تربية صالحة.
المادة الثالثة والأربعون
تنص المادة الثالثة والأربعون على حقوق الزوجة على زوجها وتشمل:
- النفقة بالمعروف.
- المبيت بالمعروف.
- العدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة إن كان للزوج أكثر من زوجة.
- ألا يتعدى على أموالها.
المادة الرابعة والأربعون
تنص المادة الرابعة والأربعون على حقوق الزوج على زوجته وتشمل:
- طاعته بالمعروف.
- ألا تترك مسكن الزوجية إلا بإذنه أو بعذر شرعي.
- رعاية أولاده منها، وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.