"مفاجأة سعودية: الزوج لم يعد ملزمًا بالانفاق على زوجته في هذه الحالة الجديدة!"


أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي يتضمن تعديلات وإضافة مواد جديدة تتعلق بالطلاق والنفقة وحقوق الزوجين. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتوضيح القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية في المملكة.
تم إضافة مواد جديدة تتعلق بالطلاق والنفقة وحقوق الزوجين في نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتهدف هذه المواد إلى توضيح القوانين المتعلقة بهذه القضايا وتحديد الحالات التي يجوز فيها الطلاق وتحديد حقوق الزوجين بعد الطلاق.
تم تحديد حالات عدم وقوع الطلاق في المادة الحادية والثمانون من نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتشمل هذه الحالات الطلاق غير العاقل أو غير المختار والطلاق من زال عقله اختيارًا ولو بمحرم والطلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في الألفاظ. وأيضًا، لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا كانت في حالة الحيض أو النفاس أو الطهر الجامع.
تم تحديد قوانين جديدة للطلاق المعلق والطلاق بالحنث في المادة الثانية والثمانون من نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتنص هذه المادة على أن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق. وأيضًا، لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
تم تحديد قوانين جديدة للطعن في صحة الطلاق في المادة الثالثة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتنص هذه المادة على أنه لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات المحددة في المادتين الحادية والثمانون والثانية والثمانون، إلا إذا تم توثيقه وفقًا للإجراءات النظامية.
تم تحديد قوانين جديدة لتوكيل الزوج بالتطليق في المادة الخامسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتنص هذه المادة على أنه يصح توكيل الزوج غيره - سواء كان ذكرًا أو أنثى - بالتطليق.
ينص القانون الأردني في المادة السادسة والخمسون على أنه لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
تنص المادة السابعة والخمسون على أنه لا يوجد حق للزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
تنص المادة الثامنة والخمسون على أنه يجب على الزوجة أن تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب ، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
تنص المادة التاسعة والخمسون على أنه ليس لأي من الزوجين أن يسكن معهما أحدا في بيت الزوجية الذي يملكه الزوج أو استأجره أو وفره ، ويستثنى من ذلك والدة الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر أو تشترط منزلا منفردة. إذا رضي الطرف الآخر بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك. إذا كان بيت الزوجية ملكا للزوجة أو استأجرته أو وفرته، فيحق للزوجة أن تسكن معهما والديها وأولادها من غيره. إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحدًا إلا برضى الطرف الآخر.
تنص المادة الثانية والأربعون على حقوق وواجبات الزوجين المشتركة وتشمل:
تنص المادة الثالثة والأربعون على حقوق الزوجة على زوجها وتشمل:
تنص المادة الرابعة والأربعون على حقوق الزوج على زوجته وتشمل:
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط