قم بمشاركة المقال
قررت المحكمة القضائية المختصة في قضايا البلطجة والأتاوات بمحكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس سيدة لمدة سنتين بعد ثبوت قيامها بأعمال البلطجة والاستيلاء بالقوة على ممتلكات صاحب بسطة خضار وشخص آخر.
وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة، وأعلنت عدم مسؤولية السيدة عن جريمة الاحتيال، وبراءة شخصين من التهم التي وجهت لهما في نفس القضية بعد عدم ثبوت الدليل القانوني على أفعالهما.
ووجهت النيابة العامة لشخص يبلغ من العمر 36 عامًا وسيدة تبلغ من العمر 35 عامًا وشخص ثالث يبلغ من العمر 41 عامًا، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والإيذاء البسيط والمداعبة المنافية للحياء العام وعرض فعل مناف للحياء العام.
وبعد التدقيق في أوراق الدعوى، وجدت المحكمة أن المدانة لديها سوابق جرمية وتورطت في جرائم تتعلق بالشرف والأخلاق، مثل شهادة الزور والهوية الكاذبة ومقاومة الموظفين وإضرام النار في مركبات الآخرين وإفساد الرابطة الزوجية. واستمعت المحكمة إلى خمسة شهود من جانب النيابة العامة، بالإضافة إلى تقرير طبي وملف القضية.
وفقًا للمادة 415/1/أ مكررة من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين كل من يقوم بإظهار القوة أمام شخص آخر أو التهديد بها، سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر. ويشمل ذلك التهديد بالعنف أو التهديد بإيذاء الأشخاص المقربين منه، بما في ذلك الزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة. كما يشمل أيضًا التهديد بالافتراء عليهم أو بتعريض حياتهم للخطر، أو الإضرار بممتلكاتهم أو حريتهم الشخصية أو شرفهم أو سلامتهم النفسية. يهدف هذا القانون إلى ترويع الضحية وتخويفها من إلحاق الضرر بها بشكل بدني أو نفسي، أو إهانتها أو سلب ممتلكاتها، أو التأثير على إرادتها وإجبارها على القيام بأعمال ضد إرادتها أو منعها من القيام بأعمال معينة، أو التعرض للقوانين والأنظمة ومقاومة تنفيذ الأحكام القضائية والقانونية الملزمة عندما يؤدي ذلك إلى إلقاء الرعب في نفس الضحية أو تعكير أمنها وسكينتها أو تعريض حياتها أو سلامتها للخطر، أو إلحاق الضرر بممتلكاتها أو مصالحها، أو المساس بحريتها الشخصية أو شرفها أو اعتبارها أو سلامة إرادتها.
وقد ثبت للمحكمة، من خلال البينات التي قدمتها النيابة العامة، أن المتهمة هي التي تسبب في حدوث المشاكل وأنها هاجمت الجيران والأطراف المشتكى عليهما في القضية بشكل مستمر، وأنها تلقي الشتائم القذرة على زوار العمارة وسكانها. كما انتهكت حرمة شهر رمضان وأفسدت علاقتها بالله.
واستنادًا إلى أحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة إدانة المتهمة بجريمة استعراض القوة أمام شخص آخر أو التهديد بالعنف، وفقًا للمادة 415/1/أ مكررة من قانون العقوبات. وقد حكمت عليها بالحبس لمدة سنتين ودفع الرسوم المقررة.
وبناءً على أحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المتهمة عن جريمة الإيذاء، وفقًا للمادة 334 من قانون العقوبات. وبناءً على أحكام المادتين 147 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة إعلان براءة الشخصين الآخرين في القضية من الجرائم المنسوبة إليهما، نظرًا لعدم وجود دليل قانوني يدينهما.
وأصدرت المحكمة قرارها بشأن المتهمة والشخصين الآخرين، ويمكن استئناف الحكم بشأن المتهمة، ويعتبر قرار براءة الشخصين الآخرين جاهيًا وقابلًا للاستئناف من قبل النيابة العامة.