قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

قرار ملكي عاجل بشمول كافة الشعب الأردني دون استثناء بالضمان الاجتماعي وإلغاء كافة الشروط والاستثناءات السابقة

قرار ملكي عاجل بشمول كافة الشعب الأردني دون استثناء بالضمان الاجتماعي وإلغاء كافة الشروط والاستثناءات السابقة
نشر: verified icon

الجزيرة العربية بوست

18 يوليو 2023 الساعة 06:24 صباحاً

أكدت المحكمة الإدارية العليا صحة قرار لجنة شؤون الضمان بشمول 1222 عاملاً على نظام شراء الخدمات في سلطة المياه وشركة مياهنا بالضمان الاجتماعي. وسيتم شمول هؤلاء العمال بأثر رجعي من تاريخ شراء الخدمات. وتشمل القرار 931 عاملاً من سلطة المياه و291 عاملاً من شركة مياه الأردن (مياهنا) واليرموك والعقبة.
وفي التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية العام الماضي، تم الإشارة إلى أن عمال المياه يواجهون العديد من المشكلات بسبب نظام شراء الخدمات، منها عدم توفير التأمين الصحي والإجازات السنوية والمرضية وعدم إشراك البعض في الضمان الاجتماعي. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا شمول هؤلاء العمال بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
واستناداً إلى المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 9 من نظام الشمول، اعتبرت المحكمة أن سلطة المياه وشركة مياهنا منشآت عامة ومشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وبالتالي، يمكن شمول عمالهم بأحكام الضمان الاجتماعي بناءً على اتفاقهم مع هذه المؤسسات بموجب شراء الخدمات.

قامت المحكمة بالاستناد إلى المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على أن الفئات المحددة في هذه المادة تخضع لأحكام القانون بغض النظر عن مدة العقد أو شكله. وفي الفقرة ب من نفس المادة، تم تحديد الفئات التي لا تخضع لأحكام قانون الضمان.

 

وبالإضافة إلى ذلك، استندت المحكمة إلى المادة 9 الفقرة أ من نظام الشمول بتأمينات للمؤسسة، والتي تنص على أن الشخص يعتبر مؤمنًا عليه ومشمولًا بأحكام القانون إذا توافرت الشروط التالية: أن يؤدي عملا لدى المنشأة ويتقاضى أجرًا مقابل العمل وأن يكون تابعًا لإدارة المنشأة وتوجيهها وإشرافها. وجميع هذه الشروط متوفرة على عمال الذين صدر قرار شمولهم.

 

واستندت المحكمة أيضًا على الفقرة ج من المادة 9، التي تنص على أن إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحة أو ضمنًا لا تحول دون تطبيق أحكام المادة وشمول المؤمن عليه بأحكام القانون. وبالتالي، فإن الاتفاق مع هؤلاء العمال بعقود شراء خدمات لا يمنع من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

 

وأوضحت المحكمة أن تعميم رئاسة الوزراء بتاريخ 20/11/2016 يلزم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة التي تستخدم عمالًا وتعاقد معهم بصورة شراء خدمات بالامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال توافر عناصر الوظيفة العامة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد